مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
تنبيه: قال أبو الحسن: قوله في المدونة: فما أفضل حبسه الامام للغائب عن أمين الشيخ: القاعدة أن الامام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو يكون حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ورب الدين حاضر أو غائب ملد، وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الامام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب. وانظر قوله هنا: حبسه السلطان من أي نوع انتهى. وذكر نحوه في النكت فيما إذا قام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا وفات المبيع وحكم بالقيمة على المشتري وكان فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع أن السلطان لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري، لأن السلطان لا يحكم للغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو يقول الذي عليه الدين: لا أريد بقاءه في ذمتي والله أعلم ص: (وفوته حسا ككتابة وتدبير) ش: قوله: ككتابة ليس تمثيلا للفوت الحسي لأن الفوت في ذلك حكمي، وإنما المراد تشبيهه بالفوات المسمى في منع الرد بالعيب. قال ابن الحاجب: وإذا فات المبيع حسا فتلف أو حكما بعتق أو استيلاد أو كتابة أو تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش انتهى.
فرع: فإن وهبه المبتاع أو تصدق به تعين الرجوع أيضا بالأرش. قال في المقدمات:
إذا خرج المبيع من المشتري بغير عوض فإن كان مغلوبا عليه من غير اختياره مثل أن يكون عبدا فيموت أو يقتله المشتري خطأ أو يقبضه منه وما أشبه ذلك فلا خلاف أن له الرجوع بقيمة العيب، وإن كان ذلك باختياره مثل أن يقتله عمدا أو يهبه أو يتصدق به أو يعتقه أو يكاتبه وما أشبهه فروى زياد أنه لا رجوع له بقيمة العيب انتهى. وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: فإن تعذر لعقد آخر فإن كان بغير معاوضة فالأرش أي كالهبة والصدقة وهذا هو المشهور، وروى زياد عن مالك إذا تصدق به أو أعتقه أن ذلك فوت ولا رجوع له بقيمة العيب، ولعله يقول مثل ذلك في الهبة. هذا في غير هبة الثواب. وأما هبة الثواب
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست