مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
فتأمله والله أعلم. ص: (وكي لم ينقص) ش: قال في الشامل: لا كي خف ولم ينقص الثمن وقيل: إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا أو في الفرج وما والاه أو في الوجه. وقيل: من البربر فلا رد بخلاف الروم. ص: (ثم ظهرت براءته) ش: قال في الشامل: ولا تهمة بسرقة ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره. ص:
(كسوس الخشب) ش: وقيل: يرد به وهو رواية المدنيين. وقال ابن حبيب: لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي. وهل قوله وفاق وإليه ذهب المازري، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقط. ص: (والجوز ومر قثاء) ش: هذا هو المشهور. قال في الشامل: وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين أو جوزتين دون كثير رد، لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا. والأظهر أن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مسوس يوفى له بشرطه اه‍. وقوله:
والأظهر الخ هو من كلام المصنف في التوضيح. وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط وهو الظاهر أم لا لقوله في الام: وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست