الحكم بها، وإن لم يشترطاها ووجوب المقاصة ينفي التهمة قد صرح بذلك الرجراجي وغيره.
تنبيه: قال في الجواهر: إذا اشتراطا المقاصة جازت الصور كلها يعني الاثني عشر صورة لارتفاع التهمة. اه. وهو ظاهر. ولأجل اعتبار هذه التهمة جاز ما أصله المنع وهو ما إذا اشتراها بأكثر لأبعد إذا شرطا المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير والضمير في شرطاها للمقاصة ص: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) ش: قد تقدم أنه يأتي بالكاف في قوله كبيع وسلف أن الكلام الأول فيما إذا اتحد الثمنان من كل وجه بأن يتحدا في الجنس والنوع والسكة والصفة، وذكر هنا حكم ما إذا اختلفا في الصفة مع اتحاد النوع فذكر أن الحكم السابق يجري هنا وأن الرداءة كالقلة والجودة كالكثرة، ففي كلامه لف ونشر مرتب ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشترها برديئة كان في ذلك الاثنا عشر صورة المتقدمة، وكذلك في العكس أعني إذا باعها بدراهم رديئة ثم اشتراها بجيدة يمتنع منها ما عجل فيه الأقل والأدنى. كذا في بعض نسخ ابن الحاجب. وفي بعضها: فإن اختلفا في الجودة والرداءة امتنع. قال في التوضيح: النسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا اه. وقوله:
يمتنع ما تعجل فيه الأقل والأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الامر أن يجوز، والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكة الآتية أن مسائل الاجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين فيؤدي للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة. وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي ما إذا اشترى السلعة بمثل الثمن أو أكثر نقدا والدراهم التي اشتراها بها أجود من الدراهم التي باع بها، والأربعة الباقية ممتنعة بقوله: يمتنع ما عجل فيه الأقل والأردأ فإن كانت الدراهم التي اشترى بها أردأ من التي باع بها امتنع الصور الثلاث أعني سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، وإذا كانت الدراهم التي اشترى بها أجود امتنع منها صورة واحدة وهي ما إذا اشترى السلعة بأقل من الثمن الذي باع به والله أعلم. ص: (ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا) ش: لما ذكر حكم ما إذا اتفق المثلان في النوع ذكر منها حكم ما إذا اختلفا فيه واختلفا في الجنس كما إذا باع سلعته بدراهم ثم اشتراها بدنانير أو بالعكس، فذكر أن ذلك لا يجوز لأنه صرف تأخر