فرع: قال الشيخ أبو الحسن في كتاب التدليس بالعيوب في مسألة من اشترى عبدا معينا ثم باعه ثم اشتراه: يقوم منه أن من اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع علق وجه أمانة أو غير ذلك فهلكت بيد البائع، أن ضمانها من البائع وقبض المشتري لها كلا قبض لأن المشتري يقول: كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك اه.
ونقلها أيضا في كتاب الغرر في شرح من باع دابة واستثنى ركوبها وذكر أنها نزلت ووقع الجواب فيها أن الضمان من البائع اه. وانظر النوادر والعتبية والله أعلم.
فرع: قال في البيوع الفاسدة: ومن اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات الولد فذلك فوت ليس له ردها، كانت من المرتفعات أو من الوخش لأن القيمة قد وجبت.
فرع: قال ابن سهل: والبيوع حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه اه.
ذكره في أواخره فيما لا يعذر فيه بالجهل.
تنبيه: تقدم في النكاح في آخر شرح قول المصنف: فهو طلاق إن اختلف فيه أن البيع المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم، واختلف في المختلف فيه على ثلاثة أقوال: هل المعتبر في فسخه فسخ السلطان وهو قول محمد، أو تراضيهما بالفسخ كفسخ السلطان وهو قول أشهب وظاهر كلام اللخمي في مسألة بيع الثنيا من كتاب الآجال، حكى القولين في المقدمات وغيرها، وحكى ابن عرفة ثالثا وهو الفسخ بمجرد إشهادهما على الفسخ ذكره في الصرف. قال القباب في شرح مسائل ابن جماعة في الكلام على آخر مسألة من باب اقتضاء الطعام من ثمن الطعام: ونقل المازري عن بعض الأشياخ أنه قال: على القول إنه يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم أنه لو حكم المتبايعان بينهما رجلا فحكم بالفسخ لحل ذلك محل حكم القاضي، وأشار إلى ذلك. الشيخ: لو حكم أحدهما صاحبه فاجتهد فحكم بالفسخ أو اجتهدا جميعا ففسخاه لأجزأهما ذلك. وهذا الذي قاله في حكم أحدهما أو حكمهما فيه نظر، لأن الحاكم لا يحكم لنفسه لكن لا اختلاف في تراضيهما بالاشهاد هل يحل محل الحكم بالفسخ مشهور بين ابن القاسم وأشهب اه. وأما إذا غاب أحدهما فإنه يرجع للحاكم ويفسخه. قاله في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة. قال القباب قبل كلامه السابق: فإن لم يجد حاكما ينظر له في ذلك إما لأنه غير مأمون أو غير معين لذلك، فإنه يولي النظر في ذلك العدول الموضع الذي هو به، فإن لم يجد فحينئذ ينظر هو في ذلك