مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
لعدم انتقال الضمان إليه والخراج بالضمان، وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة، بل ولو قبض المشتري المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال، وآل الحال إلى صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره وأنصف والله أعلم.
تنبيه: قال في المتيطية: وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك بإقرارهما عند الشهود حين الصفقة أو بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر على فساده، فإنه يفسخ ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه اه‍.
تنبيه: قال في معين الحكام: مسألة: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد عقد البيع أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له، ويلزم ذلك المشتري متى ما جاءه بالثمن في خلال الاجل وعند انقضائه أو بعده على القرب منه، ولا يكون للبائع تفويته في خلال الاجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه وإن لم يأت بالثمن الأعلى بعد من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه. وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع، فإن أفاته فلا سبيل له إليه. فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه اه‍. هذا مختصر من كلام المتيطية ونحوه لابن سلمون، وزاد بعد قوله إن جاءه بالثمن في الاجل أو ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ونحوه، وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع.
فرع: فإن ادعى أحدهما أن هذا الطوع كان شرطا في أصل العقد وأكذبه الآخر، فالقول قول مدعي الطوع مع يمينه ويعقد البيع. قاله ابن العطار اه‍. من معين الحكام ونقله ابن عرفة عن ابن فتوح، ونقله ابن سلمون عمن ذكر وغيرهم والله أعلم. وانظر أول رسم من سماع أشهب وسماع أصبغ من جامع البيوع، وانظر كتاب البيوع الفاسدة والمقدمات وقد أشبعت الكلام على مسألة بيع الثنيا وما يتعلق بها من الفروع في التأليف الذي سميته تحرير الكلام في مسائل الالتزام فمن أراد الشفاء في ذلك فليراجعه والله أعلم.
فرع: قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد فيمن له دار: إن باع إحداهما وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين مخافة أن يظلم عليه داره ويمنعه من دخول الشمس عليه فيها فالتزمه، أن البيع مع عدم الفوات يخير فيه المشترط بين إسقاطه فيصح البيع، أو الفسخ إن تمسك به أنظره في أوائل البيع، وذكرها في مختصر المتيطية قبل باب بيع الأرض بزرعها والشجرة بثمرها والله أعلم. ص:
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست