مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
في رسم حلف من سماع ابن القاسم من الضحايا: نهى رسول الله (ص) عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة انتهى. ص: (أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة) ش: قال في التوضيح: لو ورد خبر السلعة فاشتراها شخص على الصفة فقال مالك: هي من التلقي. ولو كان الامر بالعكس فوصلت السلعة ولم يصل بائعها فتلقاه رجل فاشتراها منه فقال الباجي: لم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي اه‍. والأولى هي التي أشار إليها المؤلف بقوله: كأخذها في البلد بصفة وأشار إلى الثانية بقوله: أو صاحبها والله أعلم. ص: (ولا يفسخ) ش: هذا هو المشهور وقيل يفسخ.
فرع: قال في الشامل: فهل يختص بها أو يعرضه على طالبها فيشاركه فيها من شاء منهم؟ وشهر روايتان وروي: تباع عليهم فما خسر فعليه والربح بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول اه‍.
فرع: منه: قال وينهى عن ذلك فإن عاد أدب اه‍ ص: (وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه) ش: قال ابن رشد إثر كلامه السابق في شرح قول المصنف وكتلقي
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست