فرع: إذا قلنا: يفيته البيع الصحيح، فهل يفيته حوالة السوق؟ يختلف فيه أصل ابن القاسم. قال في الكتاب: يرد ولا أجعله مثل البيع الفاسد لأن الفضة ليس فيها تغير الأسواق وإنما هي ما لم يخرج من يده بمنزلة الدراهم فله أن يردها. وقال محمد: حوالة الأسواق فيه فوت. وذكر ابن القاسم أنه قال في الحلي يباع جزافا بيعا فاسدا: إن حوالة الأسواق فيه فوت، وهذا اختلاف قول منه، فمرة رأى أن الصرف لا يفيته حوالة الأسواق كما في الدنانير والدراهم، ومرة رأى أن الدنانير والدراهم أثمان لا تكاد تختلف أسواقها وإن اختلفت رجعت بخلاف ما تدخله الصنعة من الحلي والحلية وتختلف قيمته باختلاف صنعته اه. ص:
(وبطول زمان حيوان) ش: تصوره واضح وسكت عن غير الحيوان. وقال في الشامل:
واختلف في فوت العقار بالطول ففيها يفوت به وفيها ليس السنتان والثلاث فوتا. أصبغ: إلا كعشرين سنة. وحمل على الوفاق ولا يفيت عرض بطول إن لم يتغير بذات أو سوق على الأصح اه. ونحوه في التوضيح ص: (وبالوطئ) ش: قال أبو الحسن عن ابن المواز: لأن