تنبيه: ومحل رد مثله إذا لم يبع جزافا، فإن بيع جزافا ففيه القيمة. قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قولها فيها: وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله إذا كان اشتراه على الكيل والوزن، وأما إذا اشتراه جزافا فعليه قيمته لأن المثل لا يتأتى.
هذا لفظ الجزولي. ولفظ الآخر: هذا فيما بيع على الكيل أو الوزن وما بيع على الجزاف وفات فعليه قيمته يقوم على تحديد الصبرة أن فيها كذا وكذا فيغرم قيمة ذلك اه. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: قوله في المدونة: أو مكيلة التمر إن جذه تمرا قال ابن يونس:
يريد إذا فات ذلك عنده أيضا وإن كان قائما رده بعينه. قال أبو محمد صالح: انظر قد قال ابن المواز في جزاف الطعام: إنما عليه قيمته إن حال سوقه. ولم يقل إن عرف المكيلة أدى المكيلة. ابن يونس: الذي جرى هاهنا إذا عرف المكيلة ردها وأصله بيع جزاف فلعله يريد إنما تكون عليه قيمته إذا فاتت عليه ولم يكن يعلم كيله، وأما إن علم كيله فليرد مثله المكيلة ولا يكون اختلاف قول ورد المكيلة أعدل. وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف فتأمله في تبصرته اه.
تنبيه ثان: إذا وجبت القيمة في المقوم لفوته، فهل يجوز لهما أن يتراضيا على رد المبيع بعينه مع حصول الامر الذي فوته؟ قال في الرسالة: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته ولا يرده. قال الجزولي: قوله: ولا يرد ظاهره وإن تراضيا. قال بعض الشيوخ: إلا أن يتراضيا فيجوز (ق) يريد بعد معرفة القيمة وإلا كان بيعا مؤتنفا بثمن مجهول لأن القيمة قد وجبت وهي غير معلومة فأخذ فيها هذه السلعة فهذا بيع مؤتنف فإذا علمت القيمة زالت العلة اه. ونحوه في الشيخ يوسف بن عمر، ولعل الجزولي أشار بالقاف لعبد الحق في النكت فإنه قال في أول البيوع الفاسدة من المدونة: ولا يجوز أن تباع جارية بجاريتين غير موصوفتين ويرد ذلك، فإن فاتت الجارية عندك ببيع أو نقص سوق لزمتك قيمتها يوم القبض، وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها ولا أخذها من غير شئ تأخذه لنقصها كما ليس لك ردها عليه مع ما نقصها ولا بعد زيادتها في سوق أو بدن إذا لم يقبلها البائع إلا أن يجتمعا في جميع ما ذكرناه. قال الشيخ أبو الحسن الصغير: قال ابن المواز: بعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت المبتاع بتغييرها. قال ابن بشير: وفي هذا الأصل قولان، المشهور ما قاله محمد، والشاذ إن دفع ذلك يصح وإن لم تعلم القيمة لأن الغرض ها هنا إسقاط التنازع. ابن يونس:
قال بعض شيوخنا: إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وخشا لا تتواضع، وأما التي تتواضع فلا يجوز تراضيهما بما وصفنا لأن القيمة دين على المشتري أخذ البائع فيها جارية بمواضعة فهو فسخ الدين في الدين اه.