مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣
السلع: ولا يجوز لمن مرت على بابه في الحاضرة أن يشتري منها شيئا، وأما إن مرت به على قرية على أميال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري ما يحتاج إليه لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة اه‍. وقال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز: ولا يبتاعها من مرت به وهو على باب داره في البلد الذي جلبت إليه. ومن الواضحة: وما بلغ الحضر فلا يشتري منها ما مر على باب داره لا لتجارة ولا لقوته إن كان لها سوق قائم، وأما ما ليس له سوق قائم إذا دخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شراؤها وإن لم تبلغ السوق.
فرعان: الأول: تقدم في كلام النوادر أن السلع إذا لم يكن لها سوق. قال في التوضيح: ولو كان في البلد نفسها فمرت به السلعة فقولان اه‍. ونقله في الشامل.
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست