مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
بالسلف فإن ذلك كانت منه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل العينة: وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين ص: (فإن فات فالقيمة) ش: هذا نحو قوله في التوضيح. ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين، المشهور أن البيع لا يفسخ والمبتاع بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد. هذا في قيام السلعة، وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش، وينبغي أن يتهم هذا القول وما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش ص: (وكبيع حاضر لعمودي) ش: قال الآبي في شرح مسلم في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح: ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط، والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست