فروع: الأول: إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد القيمة فإن يقاصه بها من الثمن.
نص عليه الجزولي في شرح الارشاد.
الثاني: أجرة المقومين في البيع الفاسد على المتبايعين جميعا. قاله ابن يونس عن بعض القرويين ونقله الشيخ أبو الحسن في أوائل البيوع الفاسدة. وقال البرزلي: سئل اللخمي عن القيمة إذا وجبت في بيع فاسد أو استحقاق أو شبهة على من أجرة المقومين؟ فأجاب: هي على البائع الآخذ للقيمة لأنه طالب للثمن ولا يردونه فعليه تقريره.
قلت: ظاهر المدونة أنه عليهما لقوله إنهما دخلا على الفساد اه.
الثالث: إنما يضمن المثلي في المحل الذي قبضه فيه لأن المصنف يقول: إن مما يفيت المثلي نقله البلد آخر بكلفة. وقال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد: ومن كتاب ابن المواز: وإن ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا فإن حوالة الأسواق تفيته وغير ذلك من أوجه الفوات، ولو بيع على كيل أو وزن لم يفته شئ وليرد مثله بموضع قبضه اه. والله أعلم ص: (بتغيير سوق غير مثلي) ش: تصوره واضح. ومسألة الحلي إذا اشترى فاسدا قال فيها في النوادر في ترجمة البيع الفاسد من كتاب ابن المواز: ومن ابتاع حليا بيعا فاسدا فإن كان جزافا فإن حوالة الأسواق تفيته ويرد قيمته، وإن كان على الوزن لم يفت بحوالة سوق وليرده أو مثله، وإن كان سيفا محلى فضته الأكثر فلا تفيته حوالة الأسواق ويفيته البيع والتلف أو قلع فضته فيرد قيمته. قال محمد: وليس بالقياس اه. وقال سند في الطراز في باب بيع الشئ المحلى: لما تكلم على مسألة من اشترى سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقا قبل نقد الدنانير وقبل قبض السيف ثم باعه وأن البيع الثاني جائز، وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف وكذلك الذهب يوم قبضه.