مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك، والدلال على العكس لأن له رغبة في البيع، وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر اه‍. وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث: لا تكن له سمسارا ص:
(وهل لقروي قولان) ش: يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه: وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنيا، وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح اه‍. ص: (وفسخ وأدب) ش: قال في الشامل إثر الكلام المتقدم: وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما اه‍. أي فيما إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله. ثم قال إثر كلامه المذكور: فإن فات فلا شئ عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك، وقيل: يزجر فقط اه‍ ص: (وكتلقي السلع) ش: قال ابن رشد
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست