فروع: الأول: قال في كتاب الرهون من المدونة: وإن بعت منه سلعة إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا فلك نقض البيع وأخذ سلعتك أو تركه بلا رهن.
الثاني: فإن هلك هذا الرهن المضمون بعد قبضه قال ابن عرفة: ولو هلك الرهن بعد قبضه أو مات الحميل بعد أخذه ففي لزوم بدلهما كالراحلة المضمونة تهلك بعد قبضها قولا ابن مناس وبعض الفقهاء اه. وفي بعض النسخ ابن شاس وهو تصحيف. قال ابن يونس: إنما ذكر الخلاف في ذلك عن ابن مناس وبعض الفقهاء، وقول ابن مناس هو قول سحنون أيضا كما سيأتي في كلام اللخمي وهو ظاهر ما وقع له في سماعه من الرهون.
الثالث: قال ابن عرفة: ولو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل ففي سجنه لذلك الحميل لا للرهن أو فيهما ثالثها إن رأى أنه يقدر عليهما سجن، وإن رأى أنه عاجز لم يسجن. لابن مناس مع ابن شبلون وابن محرز عن المذاكرين محتجين بأن تهمته في الرهن أقوى ولتسوية المدونة فيهما واختياره اه. ونقل البرزلي عن ابن الحاج مثل ما لابن مناس ونصه في أوائل مسائل البيوع.
مسألة: قال ابن الحاج: إذا باعه إلى أجل على أنه إن أعطاه حميلا سجن المشتري إن لم يأت به للأجل بخلاف الرهن فإنه يقدر على معرفة ذمته بالسؤال ولا يقدر على معرفة من يتحمل له ذلك اه. ونقله أبو الحسن في أواخر البيوع الفاسدة عن ابن يونس عن أبي موسى بن مناس والله أعلم.
الرابع: إذا كان الرهن معينا ثم استحق فمذهب ابن القاسم أنه إن كان غره خير البائع في إمضائه البيع أو رده وأخذ سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت، سواء قبض المرتهن الرهن أم لا؟ وسواء طاع المشتري برهن آخر أم لا. وإن كان لم يغره، فإن كان لم يقبض الرهن فحكمه كما تقدم، وإن قبضه فلا مقال له. قاله اللخمي في كتاب الرهون وذكر فيها أقوالا غير هذا، ونقله ابن عرفة في الكلام على البيع والشرط. قال اللخمي: والمشهور أن الفوات هنا يكون بحوالة الأسواق والله أعلم.
الخامس: قال اللخمي وأما إن كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق جبر الراهن على أن يأتي بغيره. واختلف إذا استحق بعد القبض فقال سحنون: عليه أن يخلفه وهو كموته. وقيل: لا يخلفه والأول أصوب لأن المرتهن رهن في الذمة فإذا أعطاه مال غيره بقي الرهن على حاله في الذمة والغرور في المضمون وغيره سواء اه. يعني أن الحكم واحد سواء غر الراهن المرتهن أم لم يغره والله أعلم. ويؤخذ من قوله:
كموته أن سحنونا يقول: إذا مجت الرهن المضمون بعد قبضه يخلفه بغيره كما تقدم في