مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
كلام ابن عرفة. نقله ابن مناس. فكأنه لم يقف على كلام سحنون فيرجح القول بأن عليه بدله والله أعلم.
السادس: فإن هلك الرهن المعين بعد قبضه قال في أواخر البيوع الفاسدة: فيكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال الثمن، لأن هذا بيع قديم عقده قبل هلاك الرهن اه‍. قال اللخمي في البيوع الفاسدة: وكذلك إن هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه، ويختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياسا على البيع. فعلى القول إن مصيبته من البائع يكون له أن لا يسلم سلعته إلا أن يشاء أو يتراضيا على رهن آخر، وعلى القول أن مصيبته من المشتري سقط فقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة ما لو قبضه اه‍. قال ابن عرفة اللخمي: وكذلك لو هلك قبل قبضه بعد إمكانه منه. ابن محرز: ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع. اللخمي: ويختلف إن هلك قبل أن يمكنه منه كالمبيع. قلت: يرد شرطية الحوز في الرهن بخلاف المبيع اه‍. والعجب من اللخمي كيف يقيسه على المبيع، ومذهب المدونة في المبيع أن مصيبته من المشتري بالعقد كما عزاه ابن عرفة للمدونة وهو ظاهر كلامها في كتاب العيوب. وصرح في أواخر البيوع الفاسدة بأن الرهن إذا هلك قبل القبض كان للبائع رده إن شاء. والعجب من ابن عرفة في عدم رده عليه بنصها ونصه: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز كما لو بعتها به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العبد الرهن الغائب، وإن هلك في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع ولك رده إلا أن تشاء، كما ليس له أن يبدل رهنك بغيره ولأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهنا بعينه فهو ما لم يصل إليك لم يكن رهنا وأنت مخير إذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه وتكون أحق به وتكون أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض. فأما إن هلك الرهن بعد قبضه فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال الثمن، لأن هذا بيع قد تم عقده قبل هلاك الرهن اه‍. وكلامه وتعليله يرد ما قاله ابن محرز من أن التمكين في الرهن ليس كالتمكين في البيع والله أعلم.
السابع: لو استحق نصف الرهن بقي الباقي رهنا بالجميع. قاله ابن راشد وهو في كتاب الرهون من المدونة وسيصرح به المصنف في باب الرهن والله أعلم.
الثامن: قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق: ولا يجوز أن يباع شئ من الحيوان والعروض التي لا يجوز تأخير قبضها على أن تبقي في يد البائع رهنا إلى أجل، لا يجوز أن يتأخر قبضها إليه وكأنه بيع فاسد اه‍. ص:
(وإلا فالعكس) ش: يعني إذا كان السلف من البائع ففيه الأقل من القيمة أو الثمن، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يغب المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست