مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
وقد تقدم أنه يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه والله أعلم ص: (وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا) ش: هذه المسألة تعرف بمسألة الرد في الدرهم. وصورتها أن يعطي الانسان درهما ويأخذ بنصفه فلوسا أو طعاما أو غير ذلك، وبالبعض الباقي فضة. والأصل فيها المنع كما تقدم أنه لا يجوز أن يضاف لاحد النقدين في الصرف جنس آخر لأنه يؤدي إلى الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المذكورة للضرورة، وكان مالك يقول بكراهة الرد في الدرهم، ثم خففه لضرورة الناس. ولما رجع إليه أخذ ابن القاسم وهو المشهور من المذهب ومنع من ذلك سحنون، وفصل أشهب ما أجازه حيث لا فلوس ومنعه في بلد يوجد فيه الفلوس، وهذه طريقة أكثر الشيوخ. وجعل ابن رشد الخلاف في البلد الذي فيه الفلوس. وعلى المشهور فذكروا للجواز شروطا ذكر المصنف غالبها.
الأول: أن يكون ذلك في درهم واحد، فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست