أي والقول قول مدعي عدم دفع ناقص كمن قبض طعاما من سلم أو بيع أو دين له على التصديق ثم ادعى نقصا فالقول قول الدافع. قاله في كتاب الغرر وغيره من المدونة، وسيذكره المصنف في باب السلم. ويأتي في كتاب الشهادات أن اليمين في النقص على ألبت وهذا في نقص العدد، وأما نقص المقدار فحكمه حكم الغش. قاله سند في كتاب الصرف ص:
(وبقاء الصفة إن شك) ش: يعني أن القول لمدعي بقاء الصفة التي وقع البيع عليها برؤية متقدمة إذا شك في بقائها وهو البائع، وهذا مذهب ابن القاسم. وقال أشهب: القول قول المشتري. واحترز المصنف بقوله: إن شك مما إذا قطع بكذب المشتري فإن اليمين تسقط عن البائع. قال اللخمي: وتسقط اليمين عن البائع حيث يقطع بكذب المشتري كمن اشترى زيتا أو قمحا رآه بالأمس ويقول: اليوم قد تغير الزيت وسوس القمح. وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أشكل الامر قال: وأما إن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله فالقول للبائع اتفاقا، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله فالقول للمشتري اتفاقا. والظاهر أن المصنف لم يمش على طريقة اللخمي وإنما أشار بقوله: إن شك لما تقدم، ويحتمل أن يكون أشار به لتقييد اللخمي ويكون المعنى أنه إنما يحلف مدعي بقاء الصفة إذا أشكل الامر وشك في بقائها، وأما إذا طال ما بين الرؤيتين بحيث يغلب على الظن أن المبيع تغير فالقول لمدعي عدم الصفة ولكنه بعيد من لفظه، ويحتمل أن يكون قوله: إن شك راجع للمسائل جميعها. والمعنى أنه إنما يحلف في هذه المسائل حيث شك. أما لو كان معه بينة