أولى من النسخة التي فيها. ووصفه بالواو لأن المصنف على النسخة التي ب أو يكون قد استوفى الكلام على أقسام بيع الغائب والله أعلم.
فرع: فإن وجد الغائب على الصفة المشترطة بموافقة من المشتري أو شهدت بذلك بينة لزم البيع وإلا فلا.
فرع: فإذا وقع البيع على صفة وتنازعا عند قبضه هل صفته الآن هي التي وقع عليها التعاقد أم لا؟ فالقول قول المشتري. والفرق بينه وبين ما تقدم فيما إذا وقع البيع على رؤية متقدمة أن القول للبائع عند بن القاسم أن البيع في مسألة الرؤية متعلق على بقاء صفة المبيع والأصل بقاؤها، فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري، فمن ادعى وجودها فهو مدع وهو البائع.
فرع: فإن اتفقا على الصفة التي وقع البيع عليها واختلفا في المبيع هل هو عليها أم، لا رجع في ذلك لأهل المعرفة، فإن قالوا إنه عليها لزم وإلا فلا، وأما اشتراط المصنف أن يصفه غير بائعه فهو جار على مذهب الموازية والعتبية. وقال المتيطي: إن المدونة تأولت عليه وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد في آخر رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع والله أعلم. ص: (إن لم يبعد كخراسان من إفريقية) ش: هذا الشرط راجع لبيع الغائب بالصفة على اللزوم. قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: وإلا يكون بعيدا جدا. هو معطوف على مرفوع قوله: ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفه، والمعنى: ويشترط أيضا في لزوم بيع الغائب أن لا يكون بعيدا من المتبايعين هذا النوع من البعد. وهذا الشرط صحيح لأن اللزوم مناف للغرر شرعا وهذا غرر كثير انتهى. وقال في التوضيح: أي ويشترط في جواز بيع الغائب كونه غير بعيد جدا لكثرة الخطر والغرر، وهو أخص من كلام ابن عبد السلام لأنه إذا لم يجز لم يلزم فتأمله. ويفهم من كلامهما أن ذلك مع الصفة، وأما مع عدم الوصف إذا بيع بالخيار فلا، والظاهر أنه كذلك. ومثل الصفة ما إذا بيع على رؤية متقدمة لمساواته للبيع على الصفة في اللزوم فتأمله والله أعلم. ونقل ابن عرفة هذا الشرط عن الشيخ ابن أبي زيد عن ابن حبيب. وقد ذكر ابن غازي كلامه.
قلت: وقد ذكر في المقدمات أنه مذهب ابن القاسم ونصه: وبيع الغائب على