لم تفارقه في مسألة البرنامج ومسألة دفع الردئ والناقص فلا يمين عليه. وكذا لو شهدت بينة بأن الصفة قد تغيرت وهذا الاحتمال أيضا بعيد والظاهر الأول والله أعلم.
فرع: لو تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية فالقول للمشتري بالاتفاق مع يمينه لأنه لم يرد نقص بيع سلعة اتفقا على البيع فيها ص: (وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) ش: يعني أنه يجوز بيع الغائب ولو بلا وصف لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا انعقد البيع على الالزام أو سكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد. نقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح، ويفهم هذا من قول المصنف على خياره. وأشار ب لو إلى القول الثاني أن الغائب لا يباع إلا على الصفة أو رؤية متقدمة. قال في المقدمات: وهو الصحيح. وفي كتاب الغرر من المدونة دليل هذا القول. وقال في التوضيح: إنه في المدونة ونسبه لبعض كبار أصحاب مالك. وقال ابن عرفة: إنه المعروف من المذهب ونص غررها وجعل القول الأول ظاهر سلمها، وتبعه ابن ناجي على ذلك ولم أقف في غررها على ما ذكره في التوضيح ولا على ما ذكره ابن عرفة ونص ما فيه: ومن رأى سلعة أو حيوانا غائبة منذ مدة تتغير في مثلها لم يجز له شراؤها إلا بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رآها، وإن كانت لا تتغير في مثل تلك المدة جاز البيع، وكل ما وجد على ما كان يعرف منه أو على ما وصف له لزمه ولا خيار له، وقال بعض كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين: إما على صفة توصف أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى فكل بيع ينعقد في سلعة بعينها غائبة على غير ما وصفنا فهو منتقض. قال ابن يونس بعد قوله: أو على رؤية قد عرفها فهذان منعقدان. وقوله أو شرط في عقد الخ هذا الوجه غير منعقد إلا بعد الرؤية والرضا بها، وهذا الذي ارتضاه عبد الحق في تهذيب الطالب. وقال ابن محرز: ومنهم من تأولها على أن بيع الرؤية والصفة قسم، وبيع الخيار قسم. قال: وهذا عندي أشبه بظاهر الكتاب لقوله: وشرط في عقد البيع فسماه عقدا وإنما سماه عقدا لأنه منعقد من جهة أحدهما وإنما الخيار للآخر. انتهى بالمعنى. وليس في هذا دليل على منع بيع الغائب بلا وصف ولو كان على الخيار.
تنبيه: وعلى القول بالجواز الذي مشى عليه المصنف فقال ابن عبد السلام: ظاهر سلمها الثالث أنه لا يحتاج إلى ذكر جنس السلعة هل هي ثوب أو عبد مثلا وإن كان ذكر