مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١١٦
بذلك قولين: الجواز لابن حبيب، والمنع لابن القاسم في المدونة. قال ابن رشد: ولا وجه له. قال ابن عرفة: وجهه أنه يطلب في الصبرة زيادة على معرفة صفتها معرفة قدرها بالحزر حين العقد وللرؤية المقارنة للعقد في ذلك أثر قال: ويلزم مثله في الزرع الغائب. انتهى بالمعنى.
قلت: الذي يظهر لي من المدونة أنه اغتفر عدم حضور الزرع والثمار حالة العقد عليها جزافا لظهور التغير فيها إن حصل بعد الرؤية المتقدمة بخلاف الصبرة ونحوها فتأمله. ص:
(وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) ش: ما ذكره ابن غازي رحمه الله كاف من جهة النقل لكن لم يبين كيفية تركيب الكلام على النسخة التي اختارها وهل هي ب إن أو ب‍ إذ والذي في كثير من النسخ إنما هي ب إذ فتكون متعلقة ب مدع وإذ مضافة للجملة بعدها وموافقته مبتدأ وللمكتوب خبره أي حصالة للمكتوب، ويكون المعنى: وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وقت البيع حاصلة إذ هو موافق للمكتوب في دعوى البائع. وفي بعض النسخ ب أن المشددة المفتوحة أو المكسورة فيكون المعنى: وحلف أن موافقته للمكتوب موجودة أو حاصلة والله أعلم ص: (وعدم دفع ردئ) ش: قال في سلمها الأول: وإن قلت حين ردها إليك ما دفعت إلا جيادا فالقول قولك وتحلف ما أعطيتك إلا جيادا في علمك إلا أن تكون إنما أخذها منك على أن يزنها فالقول قوله مع يمينه. قال أبو الحسن في شرحه الكبير: قوله: وتحلف زاد في الوكالات: ولا أعلمها من دراهمي. قال عبد الحق: لأنه قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعلمها من دراهمه. وقوله: في علمك قال أبو إسحاق: إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت، فإن نكل حلف الراد على ألبت لأنه موقن. قال أبو الحسن: وظاهر المدونة أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير صيرفي. وقال ابن كنانة: إنه يحلف الصيرفي على ألبت.
فرع: فإن اختلف الدافع والقابض فقال الدافع: إنما أخذتها على المفاصلة وقال القابض إنما أخذتها لأزنها، فالقول قول الدافع. قاله أبو الحسن.
فرع: قال محمد: ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق عليه أنه جيد، فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أن يتفق على رداءته. قاله أبو الحسن. وفي أحكام ابن سهل فيمن عليه دين فأحضره فقال شاهد إن هو ردئ وقال آخر: هو جيد، لم يلزم الذي له العين قبضه حتى يتفق على جودته، ولو قبضه فلما قلبه وجده رديئا وشهد له شاهدان وشهد غيرهما أنه جيد لم يجب له بدله إلا بالاتفاق على رداءته انتهى. ص: (أو ناقص) ش:
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست