له مكاييل معروفة كالأردب والقفيز، وأما التين والعنب فلا مكيال له ولكن كثرة تقدير الناس له بالسلال تجري مجرى المكيال صارت كالمكيال لذلك. وعلى هذا فشراء قربة ماء أو راوية أو جرة مما جرى العرف ببيع الماء به أحرى لكونه لا كيل له إلا ذلك. وقد صرح ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع: فإن بيع حمل الماء ونحوه من باب بيع الجزاف وسيأتي كلامه في ذلك وحكم ما إذا انشق الحمل بعد شرائه في فصل الخيار عند قول المصنف: واستمر بمعياره. وانظر هل يحتاج عند إشراء المال إلى فتحه أم لا؟ الظاهر أنها إن كانت المياه مختلفة فيتعين فتحه وإلا فلا.
تنبيه: علم من قولهم: لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم. قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع:
ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ودل عليه قوله في هذه الرواية اه. وقال في التوضيح: واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب: لا يفسخ وجعله بمنزلة الجزاف ورأي غيره أنه يفسخ لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر. حكى في الشامل القولين من غير ترجيح، والظاهر هو القول الثاني بالفسخ وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة ص:
(وحمام ببرج) ش: الظاهر أنه أراد بيع الحمام في البرج، ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام. وقد ذكر في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه، وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا. قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة: إنه لا يجوز بيع حمام البرج جزافا للغرر، ولا يباع إلا عددا ثم قال: ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عددها. وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روي عنه أصبغ. ونصه محمد عن ابن القاسم: لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا. وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح، ورجح في الشامل الجواز وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية.