مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١١٢
الخامسة: مكيلان أصلهما الجزاف وهي جائزة.
السادسة: مكيل وجزاف أصلهما الجزاف وهي غير جائزة وهذه مكررة مع الثانية في هذه الصور.
السابعة: مكيلان أصل أحدهما الجزاف والثاني أصله الكيل وهي جائزة وهي مكررة مع الثالثة في الصور الأول.
الثامنة: مكيل أصله الجزاف وجزاف أصله الكيل وهي غير جائزة، وهذه مكررة مع الثامنة من الصور الأول: فالأولى والثالثة المكررة مع السابعة من الصور الأول داخلتان تحت قول المؤلف: ويجوز جزافان والخامسة والسابعة المكررة مع الثالثة من الصور الأول داخلتان تحت قوله: ومكيلان، والثانية المكررة مع السادسة من صورها داخلتان تحت قوله: وجزاف أرض مع مكيله فإنه تقدم أن جزافا مجرور بالعطف على قوله: وجزاف حب وأن معناه أنه لا يجوز بيع الجزاف مما أصله الجزاف مع المكيل منه كالأرض الجزاف مع الأرض المكيلة. والرابعة المكررة مع الصورة الرابعة من الصور الأول داخلة تحت قوله: لا مع حب وقد تقدم معناه. والثامنة المكررة مع الثامنة من الصور الأول داخلة تحت قوله: أو أرض وقد تقدم معناه والله أعلم. وقد أتينا على شرح قوله: وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيلة لا مع حب ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض والله أعلم ص: (وجزافان على الكيل إن اتحد الكيل والصفة) ش: يعني أنه يجوز بيع الجزافين على الكيل بشرط أن يتحد المكيل الذي تبايعا عليه وتتحد صفتهما كصبرتي قمح بصفة واحدة بيعتا في صفقة واحدة على أن كل مد بدينار ولا خلاف في جواز ذلك.
قاله في البيان والمقدمات. فإن اختلف الكيل والصفة كصبرة قمح وصبرة شعير بيعتا في صفقة واحدة على أن صبرة القمح كل مد بدينار وصبرة شعير كل مدين بدينار، فلا خلاف في منع ذلك أيضا. قاله في البيان والمقدمات. وإن اختلف الكيل الذي بيعتا عليه واتفقت الصفة أو اتفق الكيل الذي بيعتا عليه واختلفت الصفة. فالأول: كصبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه ثلاثة أرادب بدينار وهذه أربعة أرادب بدينار. والثاني:
(١١٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست