مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١١٩
هذا في التولية لكن لا فرق في التولية والبيع في هذا، وهذا كله إذا كان الخيار للمشتري.
قلت: يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البيع والتولية فاغتفر ذلك في التولية لكونها من باب المعروف، وأما البيع فلا بد من ذكر جنسها. ونصها في أوائل السلم الثالث:
وإذا اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت أحدهما، فإن كنت ألزمته إياها لم يجز لأنه مخاطرة وقمار، وإن كان على غير الالزام جاز، وله الخيار إذا رأى وعلم الثمن. وإن أعلمته أنه عبد فرضيه ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له. فهذا من ناحية المعروف ولا يلزم المولى إلا أن يرضاه، وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد، ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع فيه على الايجاب والمكايسة. ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة انتهى. زاد ابن يونس في اختصاره بعد قوله: ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك ولم يجعله بالخيار إذا نظر انتهى. ص: (أو على يوم) ش: هو معطوف على ما في حيز لو كما قال ابن غازي وقدمه هنا للإشارة إلى أنه ما على هذه المسافة هو من الغائب الذي يجوز به على الصفة أو بالخيار عند رؤيته. ص: (أو وصفه غير بائعه) ش: له بيعه كذا في أكثر النسخ ب أو وهو معطوف على قوله: بلا وصف. والمعنى أنه يجوز بيع الغائب بلا وصف على الخيار أو بوصف على اللزوم. ويفهم اللزوم من كون المصنف لم يشترط في عقده أن يكون على الخيار لأنه إذا لم يشترط الخيار فالأصل في البيع اللزوم، وهذه النسخة
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست