مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٦٣
على " ذلك ولكنه نوزع في حكاية الاجماع، وأما حكم الخبث فما ذكره هو المشهور في المذهب كما سيأتي بيانه في الكلام على إزالة النجاسة.
تنبيه: وهذا حكم كل طهارة شرعية من غسل أو وضوء وإن لم تكن واجبة فلا يصح شئ من ذلك إلا بالماء المطلق كالأوضية المستحبة والأغسال المسنونة والمستحبة. قال في التلقين: ولا يجوز التطهر من حدث ولا نجس ولا شئ من المسنونات والقرب بمائع سوى الماء المطلق انتهى. ولما كان الامر كذلك احتاج المصنف إلى تعريف الماء المطلق. والمطلق في اللغة ما أزيل منه القيد الحسي والمعنوي. وهل هو حقيقة فيهما أو حقيقة فيما أزيل منه القيد الحسي مجاز فيما أزيل منه القيد المعنوي؟ طريقان ذكرهما صاحب الجمع، وعزى الأولى: لابن راشد وشيخه القرافي، والثانية: لابن هارون وأبي علي قال: واستعمله الأصوليون في اللفظ الذي لم يقيد انتهى. واستعمله الفقهاء في الماء الذي لم يخالطه شئ ينفك عنه غالبا مجازا لغويا وعرفيا، قاله صاحب الجمع وهو في كلام المصنف صفة لمحذوف أي بالماء المطلق. واختلف عبارات الأصحاب في تعريفه، فعرفه ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما بأنه الباقي على أصل خلقته أي لم يخالطه شئ، وجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة ملحقا بالمطلق في كونه طهورا، فالمطلق عندهم أخص من الطهور. وجعل القاضي عبد الوهاب وابن عسكر وغيرهما المطلق مرادفا للطهور فعرفوه بأنه الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره ولا متولد منه، فجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة داخلا في حد المطلق، وتبعهم المصنف على ذلك فأدخلها كلها في حد المطلق وعرفه بقوله: وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد يعين أن الماء المطلق هو الذي يصدق عليه في العرف اسم ماء من غير تقييد بإضافة أو صفة أو غور ذلك أي يصح أن يسمى ماء، وهذا معنى قول غيره: هو الذي يكتفي بالاخبار عنه بمجرد إطلاق اسم الماء عليه. فقوله: ما صدق عليه اسم ماء معناه ما صح أن يطلق عليه اسم الماء، وليس المراد به جزئيات المطلق التي يصدق عليها حتى يرد عليه أن الشئ لا يعرف بما يصدق عليه، ولا يرد على المصنف ما أورده البساطي وغيره أنه قدم التصديق على التصور لأنه المصنف لم يحكم على المطلق بشئ وإنما حكم على الحدث والخبث بأنهما يرتفعان بالمطلق، فلما جرى في كلامه ذكر المطلق احتاج إلى تعريفه. والإضافة في قوله: اسم ماء بيانية أي اسم ماء، وقوله: ما صدق عليه اسم هو ماء كالجنس، وقوله:
بلا قيد كالفصل خرج به ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا مقيدا بإضافة كماء الورد ونحوه، أو صفة كالماء المضاف والماء النجس، أو بالألف واللام التي للعهد كقوله (ص): إذا رأت الماء يعني المني ودخل في حده ما كانت إضافته بيانية كماء المطر وماء الندى، وما قيد بإضافة لمحله لان ذلك لا يمنع من صدق اسم الماء عليه في العرف ويكتفي بالاخبار عنه بمجرد اسم الماء كماء السماء، وكذا ما قيد بإضافة لمحله كماء البحر. ولا خلاف في جواز التطهير به وإن كان
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست