صاحب الجمع: نبه على المرأة لأنهن يطلبن المسامحة فيه دون غيره، وفي كلام الشارح في الصغير إشارة إلى هذا فإنه قال: قوله رجل أو امرأة راجع إلى الماسح يعني ويستوي في ذلك أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر الرجل والمرأة.
الرابع عشر: قال في الطراز: إذا كان في الشعر صوف أو غيره مما يركب الشعر ويمنع مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما يمنع غسله ومسحه، فلما رأى ذلك بعد وضوئه قرضه بمقراض، هل يجزئه وضوؤه يخرج على أصل، وهو أن ما غسل من أعضاء الوضوء هل يرتفع حكم الحدث عنه ويطهر في نفسه أو لا يرتفع حتى يكمل الجميع؟ فإن قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة لأنها لم يبق منها فعل، وإن قلنا لا يرتفع أعاد الطهارة لأنها وقعت ناقصة وتعذر تمامها.
قلت: المشهور هو الثاني كما سيأتي أعني أنه لا يطهر إلا بغسل الجميع إلا أن قوله يعيد الطهارة مشكل. والظاهر أنه يغسل ذلك الموضع وقوله: تعذر إتمامها غير ظاهر لان ما بقي من الشعر إذا قرض يقوم مقامه، وإن نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه والله تعالى أعلم.
الخامس عشر: قال في المسائل الملقوطة: قال الشيخ أبو عمران الفاسي: وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وتتميم إن كان في جسدها، لان إزالته من إضاعة المال انتهى. وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم.
السادس عشر: قال في الذخيرة: حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى سحنون وقال: توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء، ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو.
فقال له: امسح رأسك واعد الصلوات الخمس. فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه فجاءه فقال له: امسح رأسك واعد العشاء وحدها، ففرق بين الجوابين، ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة، فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول والثاني، وأحدهما صحيح جزما لأنه إنما نسي من أحدهما، وأما العشاء فصليت وأعيدت بوضوئها، ويحتمل يأن يكون النقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح. ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد. أو كل واحدة بوضوء، وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه. وقال ابن عرفة ابن رشد: ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة، فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس، فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد، بمسحه وإعادة العشاء فقط وتوهيمه من قال يعيد الخمس واضح الصواب، وعزو القرافي جواب ابن رشد عن بعض التعاليق لسحنون لم أجده والله تعالى أعلم.