مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٩١
إذا فرغ من قرنه: الإعانة، وأجبروا (على حكم من نزلوا على حكمه، إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام:
كتأمين غيره إقليما، وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر، أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا، أو امرأة أو رقا، أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح:
بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله، وإن أخذ مقبلا بأرضهم، وقال. جئت أطلب الأمان، أو بأرضنا، وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، أو بينهما، رد لمأمنه، وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، فعلى أمانه حتى يصل، وإن مات عندنا، فماله فئ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز، ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه: كوديعته، وهل وإن قتل في معركة، أو فئ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزع ما سرق، ثم عيد به لبلدنا على الأظهر، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، وملك بإسلامه غير الحر المسلم، وفديت أم الولد، وعتق المدبر من ثلث سيده، ومعتق لأجل بعده، ولا يتبعون بشئ، ولا خيار للوارث، وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر، والشام، والعراق. وخمس غيرها إن أوجف عليه، فخراجها، والخمس، والجزية، لآله عليه الصلاة والسلام، ثم للمصالح، وبدئ بمن فيهم المال، ونقل للأحوج الأكثر، ونفل منه السلب لمصلحة،
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست