مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٩٥
وفدي بالفئ، ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على الملئ والمعدم، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه، إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه، إلا أن يأمره به ويلتزمه، وقدم على غيره، ولو في غير ما بيده على العدد، إن جهلوا قدرهم، والقول للأسير في الفداء أو بعضه، ولو لم يكن بيده، وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن، ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.
باب أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة: بجعل في الخيل والإبل، وبينهما، والسهم إن صح بيعه، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع، أو أحدهما، فإن سبق غيره، أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل يمكن سبقه، ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء، ولا معرفة الجري، والراكب، ولم يحمل صبي، ولا استواء الجعل، أو موضع الإصابة، أو تساويهما:
وإن عرض للسهم عارض، أو انكسر، أو للفرس ضرب وجه، أو نزع سوط: لم يكن مسبوقا، بخلاف تضييع السوط، أو حرن الفرس. وجاز فيما عداه مجانا، والافتخار عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح، والاحب ذكر الله تعالى، لا حديث الرامي، ولزم العقد كالإجارة.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست