مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨٨
فإن عجز عوض الأدنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت، وإلا تصدق به، وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو جزئه لا غيي، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت، وبحرا اضطر له، لا اعتيد على الأرجح، لتمام الإفاضة وسعيها، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط، وكعام عين وليقضه، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان، والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان، وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر،
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست