مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٩٠
مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية، وإن تترسوا بذرية تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس، إن لم يخف على أكثر المسلمين. في ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة، وإرسال مصحف لهم، وسفر به لأرضهم: كمرأة إلا في جيش آمن، وفرار، إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف، والمثلة، وحمل رأس لبلد أو وال، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه، والغلول، وأدب إن ظهر عليه، وجاز أخذ محتاج: نعلا، وحراما، وإبرة، وطعاما وإن نعما، وعلفا: كثوب، وسلاح، ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر، فإن تعذر تصدق به، ومضت المبادلة بينهم، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل، وحرق، إن أنكى، أو لم ترج، والظاهر أنه مندوب: كعكسه، ووطئ أسير: زوجة، أو أمة سلمتا، وذبح حيوان، وعرقبته وأجهز عليه، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان، وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله، وجعل الديوان، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه، إن كانا بديوان، ورفع صوت مرابط بالتكبير، وكره التطريب، وقتل عين، وإن أمن والمسلم، كالزنديق، وقبول الإمام هديتهم، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة، وفئ إن كانت من الطاغية، إن لم يدخل بلده. وقتال روم وترك، واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل على كثير، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر، وانتقال من موت لآخر، ووجب إن رجا حياة أو طولها: كالنظر في الاسرى: بقتل، أو من، أو فداء، أو جزية، أو استرقاق.
ولا يمنعه حمل بمسلم، ورق إن حملت به بكفر، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم، وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه، وإن أعين بإذنه، قتل معه، ولمن خرج في جماعة لمثلها،
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست