مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٢
وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين زكاة، أو مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن يكون عنده معشر زكي، أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق لأجل، أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب على مفلس، لا آبق وإن رجي، أو دين لم يرج، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة أو مدين مائة، له مائة محرمية، ومائة رجبية يزكي الأولى، وزكيت عين وقفت للسلف:
كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو غير معينين: كعليهم، إن تولى المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للإمام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وفي بجزء:
كالقراض: قولان، وفي ندرته: الخمس: كالركاز، وهو، دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة، وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا، وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين، فلهم: إلا أن يجده رب دار بها فله:
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست