مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٩
وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب، إن كان، وبلغ وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ:
كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول، إلا أن ينقص الاخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق قولان، وإن سأل فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت، وفي الزيد: تردد، وأخذ الخوارج بالماضي، إن لم يزعموا الأداء، إلا أن يخرجوا لمنعها. فرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر فقط، منقى، مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف.
وتضم القطاني: كقمح، وشعير وسلت، وإن ببلدان، إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، فيضم الوسط لهما، لا أول لثالث، لا لعلس ودخن وذرة وأرز. وهي أجناس والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم: كالزيتون، لا الكتان.
وحسب قشر الأرز والعلس، وما تصدق به، د واستأجر قتا، لا أكل دابة في درسها، والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما، إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو كيل فعلى
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست