مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٦
وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، وتعجيل القضاء، وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع، إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر، ونذر يوم مكرر، ومقدمة جماع: كقبلة، وفكر، إن علمت السلامة، وإلا حرمت، وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر أو قضاء، ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها: كأسير: كمل الشهور، وإن التبست وظن شهرا: صامه، وإلا:
تخير، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله، أو بقي على شكه، وفي مصادفته: تردد، وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه: بكمرض، أو سفر، وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن شكت، وبعقل. وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع، وإخراج: مني، ومذي، وقئ.
وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع، أو حلق، وإن من أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقئ، وبلغم أمكن طرحه مطلقا، أو غالب من مضمضة أو سواك، وقضى في الفرض مطلقا، وإن بصب في حلقه نائما: كمجامعة نائمة، وكأكله شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا احتاط، إلا المعين: لمرض،. أو حيض، أو نسيان، وفي النفل، بالعمد الحرام
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست