مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٦
وحملها بلا وضوء، وإدخاله بمسجد، والصلاة عليه فيه، وتكرارها، وتغسيل جنب: كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير، لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قود، ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين بحرير، أو نجس، وكأخضر، ومعصفر أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا، وتكبير نعش، وفرشه بحرير، واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه، لا بكحلق بصوت خفي، وقيام لها، وتطيين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد الاسلام. الشهيد أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح، ولا دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد، أو نوى به سابيه الاسلام، إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة، وغسل دمه، ولف بخرقة، ووري ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن بغيرها، ولا غائب، ولا تكرر، والأولى بالصلاة: وصي رجي خيره، ثم الخليفة، لا فرعه، إلا مع الخطبة
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست