مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٣٩
وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين، وعلمهم، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة، وإلا ركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية، وفي قيامه بغيرها. تردد، وأتمت الأولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. فأتموا لأنفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض، فذا جاز، وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري، وصلوا إيماء. كأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء. وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة: بطلت الأولى، والثالثة في الرباعية: كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه.
فصل في صلاة العيد سنن العيد سن لعيد: ركعتان: لمأمور الجمعة، من حل النافلة، للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام، ثم بخمس غير القيام، موالي، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول، وتحراه مؤتم لم يستمع، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله، ومدرك القراءة: يكبر، فمدرك الثانية: يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت قضى الأولى بست، وهل بغير القيام تأويلان. مندوبات العيد وندب إحياء ليلته، وغسل، وبعد الصبح وتطيب وتزين، وإن لغير مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد الشمس، وتكبير فقه حينئذ لا قبله، وصحح خلافه وجهر به، وهل لمجئ الإمام أو لقيامه بالصلاة؟
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 ... » »»
الفهرست