مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٠
ولا لذة بنظر كإنعاظ، ولذة بمحرم على الأصح، ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا:
ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم.
إلا المستنكح. وبشك في سابقهما. لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقئ، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها، (وأولت أيضا بعدم الألطاف). وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به، ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. ومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة. إلا بأمتعة قصدت. وإن على كافر. لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. وإن حائضا. وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر، وإن لحائض.
فصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب غسل ظاهر الجسد بمنى.
وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق. أو قدرها.
في فرج وإن من بهيمة وميت. وندب لمراهق. كصغيرة. وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم، واستحسن، وبغيره.
لا باستحاضة. وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، وصح قبلها وقد أجمع على الاسلام، لا الاسلام إلا لعجز. وإن شك. أمذي. أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة. كتحققه.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست