وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة ، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل.
فرع في فضائل الوضوء وفضائله: موضع، وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله، وتثليثه، وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الانقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ خلاف.
وترتيب سننه أو مع فرائضه. وسواك وإن بإصبع:
كصلاة بعدت منه وتسمية : وتشرع في غسل. وتيمم وأكل. وشرب. وزكاة. وركوب دابة. وسفينة. ودخول وضده:
لمنزل. ومسجد ولبس. وغلق باب. وإطفاء مصباح. ووطئ. وصعود خطيب منبرا. وتغميض ميت ولحده. ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة. هل هو العيد؟.
فصل آداب قضاء الحاجة ندب لقاضي الحاجة جلوس. ومنع برخو نجس. وتعين القيام.
واعتماد على رجل. واستنجاء بيد يسريين.
وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده. وستر إلى محله.
وإعداد مزيله. ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه. واسترخاؤه. وتغطية رأسه. وعدم التفاته. وذكر ورد بعده وقبله.
فإن فات ففيه إن لم يعد.
وسكوت إلا لمهم. وبالفضاء: تستر. وبعد.
واتقاء جحر.
وريح. ومورد. وطريق