الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج، والتوقف في الكيمخت، ومني ومذي، وودي، وقيح، وصديد، ورطوبة فرج، ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب، وسوداء، ورماد نجس ودخانه، وبول، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص.
وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر، بخلاف نسجه، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب.
إلا المصحف، والسيف، والأنف. وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد، واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير.
فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل:
ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه: لا طرف حصيره. سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف.
وسقوطها في صلاة مبطل. كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها.
فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة:
ودون درهم من دم مطلقا:
وقيح: وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب:
وأثر ذباب من عذرة: