مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١
فرع في واجبات الغسل وواجبه. نية، وموالاة كالوضوء. وإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نيابة عن الجمعة، حصلا. وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا.
وتخليل شعر، وضغث مضفورة. لأنقضه. ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط. فرع في مندوبات الغسل وسننه.
غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد. كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم، لا تيمم. ولم يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة. موانع الأصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا. ككافر، وإن أذن مسلم. وللمني تدفق، ورائحة طلع أو عجين. ويجزئ عن الوضوء. وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته: كلمعة منها، وإن عن جبيرة.
فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر: مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف، ولو على خف بلا حائل: كطين، إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان: بلبسه أو سفره: فلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه، إن التصق. كمنفتح صغر. أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي خف غصب: تردد ولا لآبس لمجرد المسح، أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله، وتكراره، وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب، وبخرقه كثيرا،
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 ... » »»
الفهرست