فقال: لا نسميها بذلك.
قال: قلت: فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان؟
قال: لا يقع بها شئ من ذلك.
قال: قلت: فكيف تستحلون وطئ امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام مما عددناه؟
فعاد إلى أن يقول: إنما أحللناها عند الاضطرار، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار.
قال: فقلت له: قد مضى الكلام في هذا المعنى، ولا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه، قال: ثم قلت له: فالولد يلحق منها بالرجل؟.
فقال: عندنا أنه يشترط ما يمنع عنه، من عزل الماء.
قال: فقلت له: فإن لم يشترط ذلك، أيفسد بتركه النكاح؟.
فقال لي: في ذلك نظر واجتهاد.
قال: فأعرضت عنه حتى انصرف.
ثم عاتبت معاملي على اغتراره به، فقال: هو رجل صالح، وليس من أصحاب الكلام.
فقلت: يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه، ما لو عدت به على نفسك و عيالك، أو صرفته إلى الفقراء، كان أحسن بك وأجمل عند الله عز وجل.
فقال: خذ في غير هذا، فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك، لأنني لا أستنصحك فيها، وإن أستنصحك في غيرها من الأشياء.
قال: فقلت له: قد أديت ما يجب علي لك، لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ، ولا يرعوون بالعتاب.