حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٣
بذلك في التعليق بأخس الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح ممن تركه لا لشئ لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه‍ سم وقوله هل هو على القولين الخ أقول صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط. (قوله والحقرة الخ) والقواد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن غير أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من يسكت عن الزاني بامرأته وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل الحمية من لا يغار على أهله ومحارمه ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن يرى أنه يريد الشراء ولا يريده والقحبة هي البغي ومنه قيل له يا زوج القحبة فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا اعتبرت الصفة والجهوذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة الوجه فعلى الأول لو علق مسلم طلاقه به لم يقع لأنه لا يوصف بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر عارضيه والأحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم الناس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنئ الافعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشئ من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال كل امرأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق ولو قالت لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق لأنه من أهل الجنة ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لأنه من أهل النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته إن فعلت معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لأنه ترك وليس بفعل ولو وطئ زوجته ظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق طلقت لوجود الصفة لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الأسنوي وهو المعتمد ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الاذن في الوطئ كان إذنا وقولها في عينها يكون توسيعا له في الاذن لا تخصيص قاله الأذرعي اه‍ مغني زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ عبارة سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه‍ أي خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه‍ قال ع ش قوله من لا يمنع الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لاخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنى أو يكفي اثنان فيه نظر وإلا قرب الأخير لأن الطلاق يثبت برجلين اه‍. (قوله ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر الخ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد الامرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله منه اه‍ ع ش (قوله ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه‍ قاموس (قوله ووضعا) الظاهر ووصفا حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لأن الكلام عليه مظنة معروفة اه‍ سيد عمر (قوله ولا عبرة بعرفهن) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ولا يقري
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483