حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه‍. رشيدي (قوله حد) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه‍. ع ش (قوله بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ (قوله يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه‍. سم (قوله بضعف رأيه الخ) أي الحنفي أي أمامه (قوله أعني الخمر) تفسير لنائب فاعل استثنيت (قوله يلزمه) أي حاكمنا (قوله وإحضاره) أي النبي صلى الله عليه وسلم اه‍. ع ش (قوله وقد حكم الخ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل (قوله ما الفرق الخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه‍. سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ (قوله أو عقد واعقد مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا شهود اه‍ ع ش. (قوله وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد إنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه‍. رشيدي (قوله لأن الأصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه‍. رشيدي (قوله في أنكحتهم الخ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه‍. سيد عمر (قوله بحيث تحل له الخ) أي عندنا وقوله بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك (قوله ومنه) أي المانع القوي (قوله ومشروط فيه نحو خيار الخ) أي قبل انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا (قوله مطلقا أي ترافعوا إلينا أم لا اه‍. ع ش (قوله على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ) فيه سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله ما قررته) أي بقوله وإن ضعف كموقت الخ اه‍. كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت (قوله وما هنا) أي ما قررته هنا (قوله لأن ذاك) إشارة إلى قوله حملي الخ اه‍. كردي (قوله لم نعلم الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه‍. سم (قوله وكان الفرق) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق (قوله على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه‍. كردي (قوله وما هنا) الأولى هناك
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487