اه. ع ش (قوله لأن النكاح) أي نكاح المحرم (قوله لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله إنها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى (قوله أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن (قوله أي محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه. سم (قوله إذ الصحة الخ) تعليل للتفسير قوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه. مغني (قوله أما ما استوفى الخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه. رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه. (قوله فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش (قوله أو غيرها ) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه. سم (قوله ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه. ولعل الاكتفاء هو الظاهر (قوله في الصورة الأولى) وهو قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو (قوله ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه. سم (قوله خلافه) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل (قوله يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل (قوله بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق. (قوله على الأخيرين) أي قوله الفساد والوقف (قوله لا يقع) أي الطلاق (قوله ولو نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ (قوله أو بعد إسلام الخ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح الخ (قوله مختارة الأختين) أي للنكاح اه. ع ش (قوله أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه. سم قول المتن : (فإن قبضته) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية (قوله أي الرشيدة) أي المختارة اه. سم وينبغي
(٣٣٣)