حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢
البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية، ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك الخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شئ كان للبائع اه‍.
(قوله تعين له الخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال اشتر به عمامة مثلا اه‍ (قوله ويتولاه) أي الصرف الوصي الخ ولو توقف الصرف على مؤنة أو كان مما يخل بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بهما أحد فالذي يظهر لي إنها تتعلق أي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة فالأقرب أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات والاحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل وسم على حج اه‍. ع ش (قوله أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه‍.
(قوله كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه‍. وسم (قوله ويشترط الخ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه‍.. (قوله قال الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وأن لا تكون الخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة (قوله كقطع الطريق الخ) عبارة النهاية كغرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل اه‍. (قوله وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه وسم وع ش (قوله توقف البطلان الخ) خبر وقياس الخ (قوله على قوله ليقطعها الخ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا وعليه فلو اختلف الوارث والموصي له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه‍. سيد عمر (قوله بخلافها فيها) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام (قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها لعمل مباح اه‍. وسم. قوله (ويظهر أنه يأتي الخ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه‍. وسم (قوله ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة قوله
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487