حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥
لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه فتصح الوصية اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي المعصية والمكروه (قوله بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهبا اه‍ ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه‍. (قوله على الأولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الأولى أي وقوع الوصية عليها. (قوله ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه‍. (قوله قبر نحو عالم) عبارة النهاية والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه‍. (قوله وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره في الجنائز اه‍. أي من جواز الوصية لتسوية وعبارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة (قوله وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه‍. ع ش (قوله والمباحة) عطف على القربة اه‍. ع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني (قوله كفك أسارى الخ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه‍. ع ش (قوله وكافر) قضية كلامهم تخصيصه بمعين (قوله ما لم يأت الخ) أي فلا تصح الوصية اه‍. ع ش (قوله أو مع نزول المارة) اعتمده المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارئ اه‍. (قوله على الأوجه) أي تغليبا للحرمة اه‍. مغني (قوله أما إذا كانت معصية) أي أو مكروها أخذ مما مر اه‍. ع ش (قوله من مسلم) بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة اه‍. مغني قول المتن: (كعمارة الكنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظير أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين. تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الاطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه‍. سم. (قوله وكتابة نحو توراة الخ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه‍. زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه‍. قال ع ش (قوله وكتابة التوراة والإنجيل) أي ولو غير مبدلين لأن فيه تعظيما لهم اه‍. فليراجع (قوله أهل حرب أو رده) بخلاف أهل الذمة نهاية وسم (قوله بقصد تعظيمها) أو لا بقصد شئ اه‍. سيد عمر
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487