حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٧
متاعا مثلا مع سارق أو منتهب. وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه‍ أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن لارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه‍ كلام ع ش وقوله من أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله (قوله لم يضمنه) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب (قوله للأول) أي عدم الضمان و (قوله بالثاني) أي الضمان. (قوله وألحق الغزي) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي (قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة اه‍ سم (قوله مطلقا) أي صديقا كان الآخذ أو لا (قوله بيده) صفة دابة أي كائنة في يده اه‍ سم (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره وإن جهلها اه‍ سم قول المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومعنى (قوله أي أخرجه) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني (قوله لم يقصد استيلاء) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه. (قوله وقيدا بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه‍ سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه‍ وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله (قوله وبه يخرج دخولها هجما لاخراجه) يتجه فيما هجم لاخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه‍ سم (قوله هجما لاخراجه) أي لا ليقيم اه‍ مغني (قوله وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا) أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ. و (قوله بحصوله) أي الغصب و (قوله المفهوم منه) أي من الحصول و (قوله أي في الدخول هجما) و (قوله في قولهما) متعلق بقوله بحصوله (قوله أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية (قوله وهذا لازم للازعاج إلخ) فيه نظر مع تفسير الازعاج بمجرد الاخراج عنها اه‍ سم (قوله وإن لم يقصد الاستيلاء
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428