حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥
نهاية (قوله أي جمع الخ) الأولى إسقاط أي (قوله لحصول غاية الاستيلاء) إلى قوله كما في الروضة في المغني (قوله ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في شرح المنهج وهو عط ف على قول المصنف وإن لم ينقله (قوله كما في الروضة) معتمد اه‍ ع ش (قوله وصوب الخ) عطف على نظر الخ (قوله في منقول الخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه اه‍ (قوله غير ذينك) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه‍ ع ش (قوله وهو كذلك) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه‍. (قوله خلافا لقول جمع) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف وإن عري عن القصد اه‍ سيد عمر (قوله على أن ما يأتي الخ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الاخذ والرفع استيلاء الخ اه‍ (قوله إلا أن يفرق بأن الخ) فرقوا بهذا وسيذكره اه‍ سم (قوله لو أخذ بيد قن الخ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه‍ ع ش (قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه‍ سم. (قوله قال بعضهم الخ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه اه‍ (قوله وعبارة غير
(٥)
مفاتيح البحث: الغصب (2)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428