حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٨
كون الحدود تسقط الاثم أنه لا يبقى عليه شئ بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه‍ أي فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شئ من الصلاة إن وجد منه ع ش. (قوله إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الأسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه لأن الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه‍ (قوله بل مع الامتناع من القضاء الخ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الايعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة. (قوله وبصلاته) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن (ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية. (قوله وعلى ندب الاستتابة الخ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القعود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود الخ. (قوله قبل التوبة الخ) عبارة النهاية وتوبته على الفور لأن الامهال يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله م ر ليس مثله أي في الاهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها كردي (قوله لكنه يأثم الخ). خاتمة: قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلاشك في وجوب قتله وإن كان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وأكل مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا من ذلك كفر. فائدة مراتب الكفر ثلاثة أحدها الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد الاسلام وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الاسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست