حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
وهو حاصل قوله مر وإلا فالإجارة الخ اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية) أي من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية الخ) أي مع القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم (قوله أنها منسوخة الخ) أي والناسخ له قوله تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني (قوله وفارقت كون دم التمتع الخ) يتأمل هذا الكلام فإن الارضاع هنا نظير الاتيان بأعمال الحج اه‍ سم بحذف. (قوله بأن فعل تلك) أي وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه‍ سم (قوله الواجب الخ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا الخ سم (قوله وفعل هذا) أي الدم أسنى ومغني (قوله وأيضا فالعبادة الخ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا اه‍ سم بحذف. (قوله أما المرضعة الخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله للشك) أي في أنها حائض أو لا مغني (قوله فلا فدية عليها الخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني (قوله لأجله) أي السفر أو المرض نهاية (قوله وترخصتا) أي وإن خيف على الولد سم (قوله أو أطلقتا) أي قصدا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر أو المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما إذا لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بأفضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لأجل السفر أو المرض لم
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست