حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤١
وفي المعضوب بالحج دون الإنابة (قوله وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه‍. قول المتن (وأما الحامل الخ) أي ولو كان الحمل من زنى أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الافطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا الخ اه‍ قول المتن (على نفسهما) الأولى أنفسهما (قوله غير المتحيرة الخ) سيذكر محترز ذلك (قوله أن يحصل لهما من الصوم الخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في التيمم ع ش (قوله لأنه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الانقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الانقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * إلى آخرها ا (قوله وهو الخوف الخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري (قوله بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد (قوله أ خافتا على الولد) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب (قوله ولو حربيا) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لارضاع ولد حربي مثلا ع ش (قوله ولو من تبرعت الخ) الأولى إسقاط لفظة من (قوله وإن لم تتعين الخ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع اه‍ وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الافطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالارضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه‍ وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست