حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
قياس الخ نهاية (قوله بأن قياس الخ) أي قضيته (قوله وهو أنه) أي نحو الشيخ الهرم (قوله ابتداء) أي لا بدلا عن الصوم نهاية ومغني. (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الأنثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية (قوله فحينئذ) أي حين إرادته الصوم (قوله يكون هو المخاطب الخ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الاطعام بمجرد هذه الإرادة بصري (قوله فتستقر في ذمته) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وكذا شيخنا ثم قال وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا ويجوز لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لأنه أجنبي اه‍ وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم والبجيرمي ما يخالفه (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال سم (قوله ينافيه) أي ما صححه في المجموع (قوله وإلا لزمت الفدية الخ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز و (قوله إنما هو عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم (قوله ولو قدر) إلى قول المتن واضح في النهاية إلا قوله لأنه وقع تتبعا وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لأنه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن (قوله ولو قدر الخ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شئ للتأخير وليس له ولا للحامل أو المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قال ع ش قوله م ر وليس س له ولا للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها معجلة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه‍ ع ش وظاهره وإن علم الآخذ بكونها معجلة (قوله ولو قدر بعد) أي لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ونهاية (قوله لم يلزمه قضاء الخ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع ش عبارة شيخنا سواء كانت القدة بعد إخراج الفدية أو قبله اه‍ (قوله وفارق نظيره الآتي الخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري (قوله بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست