حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
المار آنفا (قوله فالوجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله وقد نص عليه) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيها إلى المتن (قوله فقال الخ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية (قوله وبه يندفع الخ) عبارته في الايعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليل الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لأنه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شئ بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه رضي الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه‍. (قوله وفي الروضة الخ) تأييد للمتن (قوله وهو الصواب) أي القديم (قوله الجزم به) أي بالقديم (قوله ضعيف) أي ومع ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني وأسنى وإيعاب (قوله وانتصر له) أي للجديد (قوله في الخبر) أي المار عن شرح مسلم آنفا (قوله لكونه) أي التراب (قوله له) أي للحمل المذكور (قوله روايته) أي حديث الصوم (قوله وفيه) أي في انتصار الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ما مر آنفا عن الايعاب وغيره أن الاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن (والولي) أي الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط بلوغه اه‍ زاد الايعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه‍ قال ع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له شوبري وظاهره ولو رقيقا اه‍ قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثمت تركة لزمه إما الاطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها وللولي الاذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت الامداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو امتنع غير
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست